جميع التشريعات

قرار رقم 10880 08/12/1959

اضافة شروط الى مواصفات الدقيق المستورد (الزيرو الاجنبي)

النوع
قرار
الرقم
10880
التاريخ
08/12/1959
الجريدة الرسمية
العدد 64, 09/12/1959, ص. 1781-1782
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 513 تاريخ 12/11/1962 (Art. 2)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 10880 تاريخ 08/12/1959
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تضاف الى مواصفات الدقيق المستورد المذكور في القرار رقم 10651 تاريخ 12 شباط سنة 1959 ما يلي: يجب ان يكون "حديث الطحن" اي الا يرقى طحنه الى ابعد من ثلاثة اشهر يجب ان يكون صالحا للاستهلاك البشري

المادة 2

مادة 2: يجب ان تذكر في عقد الشراء ووثائق فتح الاعتماد مواصفات الدقيق وان يقدم المستورد قبل اخراج البضاعة شهادة من شركة مراقبة معروفة وغير مدرجة على اللائحة السوداء تثبت فحص البضاعة عند شحنها حسب النواحي المذكورة في المادة الاولى من هذا القرار وان ترفق الشهادة بعينة مختومة بخاتم شركة المراقبة والمصدر على ان لا تنفي هذه الشهادة حق الوزارة في الاعتماد فقط على نتيجة التحليل الذي تجريه

المادة 3

مادة 3: يجري التحليل في مختبر تعتمده الوزارة وتعطي له المواصفات المطلوبة ويفرض على التجار ان يدفعوا اجرة التحليل فيما اذا تم في مختبر خاص

المادة 4

مادة 4: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره

بيروت في 8 كانون الاول سنة 1959 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: فيليب تقلا