جميع التشريعات

قرار رقم 1578 30/07/1964

يتضمن التعديل رقم 111 لتعريفة الجمارك

النوع
قرار
الرقم
1578
التاريخ
30/07/1964
الجريدة الرسمية
العدد 64, 10/08/1964, ص. 2356-2357
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1578 تاريخ 30/07/1964
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم بيان الاصناف اساس معدل الرسم في البند الرسم التعريفة العادية

4/2 البان وقشدة, محفوظة او مركزة (مخثرة) او مجففة او محلاة: آ- حليب مجفف : 1- (بدون تعديل). 2- بعلب من التنك محكمة الغلق لا يتجاوز وزن مختواها الصافي كيلوغرامين ونصف . كيلوغرام 25 ق. نصف قائم (الباقي بدون تعديل) 21/7 محضرات غذائية غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر: "آ" و "ب " - (بدون تعديل). ج- حليب معدل, بعلب من التنك محكمة الغلق لا يتجاوز وزن محتواها الصافي الكيلوغرامين والنصف . كيلوغرام 25 ق. نصف قائم د- (بدون تعديل)

المادة 2

مادة 2: مع مراعاة احكام المادة 14 من قانون الجمارك يعمل بهذا القرار اعتبارا من 6 آب 1964 وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 تموز سنة 1964 الرئيس الامضاء: الياس سركيس العضو العضو الامضاء: احمد الاسير الامضاء: حسين العبدالله