المادة 1
مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم بيان الاصناف اساس معدل الرسم في البند الرسم التعريفة العادية
4/2 البان وقشدة, محفوظة او مركزة (مخثرة) او مجففة او محلاة: آ- حليب مجفف : 1- (بدون تعديل). 2- بعلب من التنك محكمة الغلق لا يتجاوز وزن مختواها الصافي كيلوغرامين ونصف . كيلوغرام 25 ق. نصف قائم (الباقي بدون تعديل) 21/7 محضرات غذائية غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر: "آ" و "ب " - (بدون تعديل). ج- حليب معدل, بعلب من التنك محكمة الغلق لا يتجاوز وزن محتواها الصافي الكيلوغرامين والنصف . كيلوغرام 25 ق. نصف قائم د- (بدون تعديل)