المادة 14
ملغاة بموجب م . أ 120 ت 16/9/1983
تتولى لجنة البورصة بصورة خاصة:
1- وضع النظام الداخلي للبورصة.
2- وضع نظام موظفي البورصة.
ولها ايضا:
1- ان تقترح على المراجع المختصة جميع النصوص التشريعية والتنظيمية التي لها علاقة بسوق الصكوك المالية.
2- ان توقف بموافقة مفوض الحكومة جلسات البورصة لمدة لا تزيد على ثلاثة ايام عمل وان تحظر كا تعامل خلالها.