The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 29 تاريخ 05/08/1967 Repealed ملغى

المادة 14

المادة 14

ملغاة بموجب م . أ 120 ت 16/9/1983

تتولى لجنة البورصة بصورة خاصة:

1- وضع النظام الداخلي للبورصة.

2- وضع نظام موظفي البورصة.

ولها ايضا:

1- ان تقترح على المراجع المختصة جميع النصوص التشريعية والتنظيمية التي لها علاقة بسوق الصكوك المالية.

2- ان توقف بموافقة مفوض الحكومة جلسات البورصة لمدة لا تزيد على ثلاثة ايام عمل وان تحظر كا تعامل خلالها.

المادة 14 من مرسوم إشتراعى رقم 29 تاريخ 05/08/1967 https://lebaneselegislation.com/law/203211/article/14/