النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 29 تاريخ 05/08/1967 ملغى ملغى

المادة 16

المادة 16

ملغاة بموجب م . أ 120 ت 16/9/1983

يجب ان يتفرغ رئيس اللجنة كليا لعمله, وان لا يتعاطى اي عمل مأجور اخر. ويتقاضى لقاء ذلك تعويضا شهريا يحدده نظام البورصة.

يجوز اقالة رئيس اللجنة بمرسوم بناء على اقراح وزير المالية في حال مخالفته القانون والنظام, او صدور خطأ فادح عنه, وذلك بعد استشارة لجنة البورصة التي تبحث القضية دون حضور الرئيس .

المادة 16 من مرسوم إشتراعى رقم 29 تاريخ 05/08/1967 https://lebaneselegislation.com/ar/law/203211/article/16/