المادة 16
ملغاة بموجب م . أ 120 ت 16/9/1983
يجب ان يتفرغ رئيس اللجنة كليا لعمله, وان لا يتعاطى اي عمل مأجور اخر. ويتقاضى لقاء ذلك تعويضا شهريا يحدده نظام البورصة.
يجوز اقالة رئيس اللجنة بمرسوم بناء على اقراح وزير المالية في حال مخالفته القانون والنظام, او صدور خطأ فادح عنه, وذلك بعد استشارة لجنة البورصة التي تبحث القضية دون حضور الرئيس .