المادة 19
ملغاة بموجب م . أ 120 ت 16/9/1983
لا يجوز توقيف الجلسات لمدة لا تتجاوز الثلاثة ايام الا بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية وبعد استشارة لجنة البورصة.
مرسوم إشتراعى رقم 29 تاريخ 05/08/1967 ملغى ملغى
ملغاة بموجب م . أ 120 ت 16/9/1983
لا يجوز توقيف الجلسات لمدة لا تتجاوز الثلاثة ايام الا بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية وبعد استشارة لجنة البورصة.
المادة 19 من مرسوم إشتراعى رقم 29 تاريخ 05/08/1967 https://lebaneselegislation.com/ar/law/203211/article/19/