النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 29 تاريخ 05/08/1967 ملغى ملغى

المادة 18

المادة 18

ملغاة بموجب م . أ 120 ت 16/9/1983

يجوز بناء على طلب مفوض الحكومة لدى البورصة حل اللجنة عند مخالفتها احكام هذا المرسوم الاشتراعي او احكام النظام, على ان يقرر الحل بمرسوم يصدر بناء على اقراح وزير المالية.

المادة 18 من مرسوم إشتراعى رقم 29 تاريخ 05/08/1967 https://lebaneselegislation.com/ar/law/203211/article/18/