النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 29 تاريخ 05/08/1967 ملغى ملغى

المادة 27

المادة 27

ملغاة بموجب م . أ 120 ت 16/9/1983

اذا كان المخالف عضوا او وسيطا او مشتركا في البورصة احالة رئيس اللجنة على المجلس التأديبي الذي ينص عليه النظام الداخلي, والا احالة النيابة العامة المختصة.

المادة 27 من مرسوم إشتراعى رقم 29 تاريخ 05/08/1967 https://lebaneselegislation.com/ar/law/203211/article/27/