المادة 28
ملغاة بموجب م . أ 120 ت 16/9/1983
يحدد النظام الداخلي كل ما له علاقة بادارة البورصة العامة واصول العمل فيها, وتحدد فيه بصورة خاصة:
1- صلاحيات اللجنة, وصلاحيات مكتبها, ووظائف اعضائها وواجباتهم ضمن نطاق هذا المرسوم الاشتراعي.
2- شروط قبول الاعضاء والوسطاء والمشتركين والموجبات المفروضة عليهم.
3- شروط قبول الصكوك المالية في الردهة.
4- شروط دخول الردهة ونظام العمل فيها.
5- تنظيم سوق الصكوك المالية في البورصة وشروط تسعيرها ونشر الاسعار.
6- معدلات الاشتراكات والرسوم والعمولات التي يجوز لادارة البورصة استيفاؤها والعقوبات التي يتعرض لها المتأخرون عن الدفع.
7- الغرامات التي يتعرض لها المخالفون لقانون البورصة ونظامها الداخلي.
8- تنظيم المجلس التأديبي.
9- سوى ذلك من الامور التي يستلزمها حسن سير العمل في البورصة وادارتها.