النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 29 تاريخ 05/08/1967 ملغى ملغى

المادة 28

المادة 28

ملغاة بموجب م . أ 120 ت 16/9/1983

يحدد النظام الداخلي كل ما له علاقة بادارة البورصة العامة واصول العمل فيها, وتحدد فيه بصورة خاصة:

1- صلاحيات اللجنة, وصلاحيات مكتبها, ووظائف اعضائها وواجباتهم ضمن نطاق هذا المرسوم الاشتراعي.

2- شروط قبول الاعضاء والوسطاء والمشتركين والموجبات المفروضة عليهم.

3- شروط قبول الصكوك المالية في الردهة.

4- شروط دخول الردهة ونظام العمل فيها.

5- تنظيم سوق الصكوك المالية في البورصة وشروط تسعيرها ونشر الاسعار.

6- معدلات الاشتراكات والرسوم والعمولات التي يجوز لادارة البورصة استيفاؤها والعقوبات التي يتعرض لها المتأخرون عن الدفع.

7- الغرامات التي يتعرض لها المخالفون لقانون البورصة ونظامها الداخلي.

8- تنظيم المجلس التأديبي.

9- سوى ذلك من الامور التي يستلزمها حسن سير العمل في البورصة وادارتها.

المادة 28 من مرسوم إشتراعى رقم 29 تاريخ 05/08/1967 https://lebaneselegislation.com/ar/law/203211/article/28/