المادة 30
ملغاة بموجب م . أ 120 ت 16/9/1983
تتبع في الدعاوى المدنية المقامة من قبل لجنة بورصة بيروت الاصول المتبعة لدى قاضي الامور المستعجلة.
مرسوم إشتراعى رقم 29 تاريخ 05/08/1967 ملغى ملغى
ملغاة بموجب م . أ 120 ت 16/9/1983
تتبع في الدعاوى المدنية المقامة من قبل لجنة بورصة بيروت الاصول المتبعة لدى قاضي الامور المستعجلة.
المادة 30 من مرسوم إشتراعى رقم 29 تاريخ 05/08/1967 https://lebaneselegislation.com/ar/law/203211/article/30/