المادة 31
ملغاة بموجب م . أ 120 ت 16/9/1983
الى ان تضع لجنة البورصة نظاما جديدا للعملاء, يحصر حق العمل في البورصة بصفة عميل, في الاشخاص الذين قبلوا بهذه الصفة قبل تاريخ العمل بقانون 30 آب سنة 1961, على ان ينزع هذا الحق عن كل عميل ينقطع نهائيا عن ممارسة هذه المهنة لاي سبب كان او تقرر ادارة البورصة نزعه عنه لعدم تقيده باحكام القانون او النظام.