المادة 5
ملغاة بموجب م . أ 120 ت 16/9/1983
المشتركين هم الاشخاص الحقيقيون او المعنويون الذين يتعاطون في لبنان تجارة العملات والاوراق النقدية, والذهب وسبائك كان ام عملة مسكوكة, والصكوك المالية اللبنانية والاجنبية, حتى وان كانوا يتعاطون تجارة نوع واحد من هذه المواد.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون منفذ بمرسوم رقم 9802 تاريخ 04/05/1968, المادة 1, 09/05/1968
مادة 1: يعدل نص المادة الخامسة من المرسوم الاشتراعي رقم 29 تاريخ 5/8/1967 على النحو التالي: المشتركون حكما هم: 1- الاشخاص الحقيقيون او المعنويون الذين يتعاطون في لبنان تجارة العملات - والاوراق النقدية, والذهب سبائك كان ام عملة مسكوكة, والصكوك المالية اللبنانية والاجنبية, حتى وان كانوا يتعاطون تجارة نوع- واحد من هذه المواد. 2- الشركات المساهمة اللبنانية التي لا يزيد رأسمالها على نصف مليون ليرة.