المادة 6
ملغاة بموجب م . أ 120 ت 16/9/1983
العميل هو كل شخص لبناني غير عضو في البورصة, اعطي له حق التوسط في عمليات البيع والشراء التي تجري على الصكوك المالية.
مرسوم إشتراعى رقم 29 تاريخ 05/08/1967 ملغى ملغى
ملغاة بموجب م . أ 120 ت 16/9/1983
العميل هو كل شخص لبناني غير عضو في البورصة, اعطي له حق التوسط في عمليات البيع والشراء التي تجري على الصكوك المالية.
المادة 6 من مرسوم إشتراعى رقم 29 تاريخ 05/08/1967 https://lebaneselegislation.com/ar/law/203211/article/6/