النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 30 تاريخ 05/08/1967 ملغى ملغى

المادة 17

المادة 17

مادة 17: يعيد مكتب التنمية الصناعية النظر بالقرارات المتعلقة بالسلع الخاضعة لاجازة الاستيراد خلال السنة الاولى من انشائه ويقدم اقتراحاته بشأن الابقاء او الالغاء الى وزير الاقتصاد الوطني لاستصدار قرار بهذه الاقتراحات . ولا يخضع فيما بعد استيراد اية سلعة لرخصة مسبقة الا بناء على قرار من مجلس الوزراء, مبنيا على اقتراح وزير الاقتصاد الوطني, بناء على توصية مكتب التنمية الصناعية. تعطى الرخص بقرار من وزير الاقتصاد الوطني, بناء على اقتراح مكتب التنمية الصناعية. في حال عدم موافقة وزير الاقتصاد الوطني على اقتراحات مكتب التنمية الصناعية يرفع الامر خلال شهر الى مجلس الوزراء للبت فيه.

المادة 17 من مرسوم إشتراعى رقم 30 تاريخ 05/08/1967 https://lebaneselegislation.com/ar/law/203212/article/17/