النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 30 تاريخ 05/08/1967 ملغى ملغى

المادة 18

المادة 18

مادة 18: يحظر على الادارات العامة اعطاء الراغب في انشاء مصنع الرخص المتعلقة بالبناء والتمديدات المائية والكهربائية والهاتفية والاستثمار ما لم يبرز افادة من وزارة الاقتصاد الوطني بان صناعته غير خاضعة لاي قرار بالمنع وبانه قد انقضت مدة ثلاثة اشهر على تقديم الطلب حسب المادة 3 من هذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 18 من مرسوم إشتراعى رقم 30 تاريخ 05/08/1967 https://lebaneselegislation.com/ar/law/203212/article/18/