جميع التشريعات

مرسوم إشتراعى رقم 42 05/08/1967

تعديل نص المادة الثانية من القانون رقم 28-67 الصادر بتاريخ 9-5-1967

النوع
مرسوم إشتراعى
الرقم
42
التاريخ
05/08/1967
الجريدة الرسمية
العدد 64, 10/08/1967, ص. 1242
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم إشتراعى رقم 42 تاريخ 05/08/1967
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تضاف الى نص المادة الثانية من القانون رقم 28/67 الصادر بتاريخ 9/5/1967 الفقرة التالي نصها: عند غياب رئيس اللجنة ينوب عنه اكبر عضوي اللجنة سنا وعند التساوي فاقدمهما في العمل المصرفي. وعند غياب اي من عضوي اللجنة ينوب عنه من تعينه الهيئة المصرفية العليا من بين المدراء في المصرف المركزي. يمارس الرئيس او العضو المناوب صلاحيات الرئيس او العضو الاصيل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم الاشتراعي ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيت الدين في 5 آب سنة 1967 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي