All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 42 05/08/1967

تعديل نص المادة الثانية من القانون رقم 28-67 الصادر بتاريخ 9-5-1967

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
42
Date
05/08/1967
Official Gazette
Issue 64, 10/08/1967, p. 1242
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 42 تاريخ 05/08/1967
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تضاف الى نص المادة الثانية من القانون رقم 28/67 الصادر بتاريخ 9/5/1967 الفقرة التالي نصها: عند غياب رئيس اللجنة ينوب عنه اكبر عضوي اللجنة سنا وعند التساوي فاقدمهما في العمل المصرفي. وعند غياب اي من عضوي اللجنة ينوب عنه من تعينه الهيئة المصرفية العليا من بين المدراء في المصرف المركزي. يمارس الرئيس او العضو المناوب صلاحيات الرئيس او العضو الاصيل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم الاشتراعي ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيت الدين في 5 آب سنة 1967 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي