المادة 1
(عدلت بموجب قانون 626 / 1997 )
تعريف الغرف:
غرف التجارة والصناعة والزراعة هي مؤسسات ذات نفع عام, تعنى, في نطاق اختصاصها بالمصالح التجارية والصناعية والزراعية, ولها حق التملك والبيع والشراء والتأمين وقبول التبرعات والهبات والاقتراض والتقاضي وغيرها من الاعمال المشابهة.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون رقم 626 تاريخ 23/04/1997, المادة 2, 01/05/1997
مادة 2: - يلغى نص المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي الرقم 36 تاريخ 05/08/1967 ويستعاض عنه بالنص الاتي: " المادة الاولى الجديدة: تعريف الغرف: غرف التجارة والصناعة والزراعة هي مؤسسات ذات نفع عام, تعنى, في نطاق اختصاصها بالمصالح التجارية والصناعية والزراعية, ولها حق التملك والبيع والشراء والتأمين وقبول التبرعات والهبات والاقتراض والتقاضي وغيرها من الاعمال المشابهة".