المادة 1
(عدلت بموجب قانون 626 / 1997 )
تعريف الغرف:
غرف التجارة والصناعة والزراعة هي مؤسسات ذات نفع عام, تعنى, في نطاق اختصاصها بالمصالح التجارية والصناعية والزراعية, ولها حق التملك والبيع والشراء والتأمين وقبول التبرعات والهبات والاقتراض والتقاضي وغيرها من الاعمال المشابهة.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون رقم 626 تاريخ 23/04/1997, article 2, 01/05/1997
مادة 2: - يلغى نص المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي الرقم 36 تاريخ 05/08/1967 ويستعاض عنه بالنص الاتي: " المادة الاولى الجديدة: تعريف الغرف: غرف التجارة والصناعة والزراعة هي مؤسسات ذات نفع عام, تعنى, في نطاق اختصاصها بالمصالح التجارية والصناعية والزراعية, ولها حق التملك والبيع والشراء والتأمين وقبول التبرعات والهبات والاقتراض والتقاضي وغيرها من الاعمال المشابهة".