المادة 12
لا يجوز لغرفة التجارة والصناعة تعاطي الاعمال التجارية او التدخل في الامور السياسية او الدينية ولا تقديم اية مساعدة او معونة بالذات او بالواسطة الى الاحزاب السياسية.
مرسوم إشتراعى رقم 36 تاريخ 05/08/1967 نافذ
لا يجوز لغرفة التجارة والصناعة تعاطي الاعمال التجارية او التدخل في الامور السياسية او الدينية ولا تقديم اية مساعدة او معونة بالذات او بالواسطة الى الاحزاب السياسية.
المادة 12 من مرسوم إشتراعى رقم 36 تاريخ 05/08/1967 https://lebaneselegislation.com/ar/law/203220/article/12/