المادة 13
(عدلت بموجب قانون 626 / 1997 )
التسجيل في الغرف:
يحق لكل من يتعاطى تجارة او صناعة او زراعة على الاراضي اللبنانية, مواطنا كان ام اجنبيا, شخصا طبيعيا ام معنويا, ان يتسجل في غرفة التجارة والصناعة والزراعة الواقع ضمن نطاقها على ان تتوافر فيه الشروط الاتية:
1 - ان يكون له مركزعمل معروف.
2 - ان يقدم اذاعة تجارية قانونية.
3 - ان يكون مقيدا في السجل التجاري.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون رقم 626 تاريخ 23/04/1997, المادة 5, 01/05/1997
مادة 5: - يلغى نص المادة الثالثة عشرة من المرسوم الاشتراعي الرقم 36 تاريخ 05/08/1967 ويستعاض عنه بالنص الاتي: " المادة الثالثة عشرة الجديدة: التسجيل في الغرف: يحق لكل من يتعاطى تجارة او صناعة او زراعة على الاراضي اللبنانية, مواطنا كان ام اجنبيا, شخصا طبيعيا ام معنويا, ان يتسجل في غرفة التجارة والصناعة والزراعة الواقع ضمن نطاقها على ان تتوافر فيه الشروط الاتية: 1- ان يكون له مركزعمل معروف. 2- ان يقدم اذاعة تجارية قانونية. 3- ان يكون مقيدا في السجل التجاري".