النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 36 تاريخ 05/08/1967 نافذ

المادة 25

المادة 25

سقوط العضوية:

يسقط من عضوية الغرفة كل من وجد في حالة من احوال عدم الاهلية المدنية او السياسية, سواء اطرأت هذه الحالة او اكتشفت بعد قبوله عضوا او انتخابه لمجلس الادارة.

ويعلن الاسقاط بقرار يصدر عن مجلس الادارة بعد دعوة صاحب العلاقة, الا انه يحق لهذا الاخير ان يطعن في القرار امام مجلس شوري الدولة.

المادة 25 من مرسوم إشتراعى رقم 36 تاريخ 05/08/1967 https://lebaneselegislation.com/ar/law/203220/article/25/