المادة 25
سقوط العضوية:
يسقط من عضوية الغرفة كل من وجد في حالة من احوال عدم الاهلية المدنية او السياسية, سواء اطرأت هذه الحالة او اكتشفت بعد قبوله عضوا او انتخابه لمجلس الادارة.
ويعلن الاسقاط بقرار يصدر عن مجلس الادارة بعد دعوة صاحب العلاقة, الا انه يحق لهذا الاخير ان يطعن في القرار امام مجلس شوري الدولة.