النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 36 تاريخ 05/08/1967 نافذ

المادة 32

المادة 32

لا يجوز لاي عضو ان يشترك في جلسات مجلس الادارة او احدى لجانه لدى النظر في الامور التي له او لاحد انسبائه حتى الدرجة الرابعة او احد موكليه مصلحة خاصة فيها.

المادة 32 من مرسوم إشتراعى رقم 36 تاريخ 05/08/1967 https://lebaneselegislation.com/ar/law/203220/article/32/