The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 36 تاريخ 05/08/1967 In force

المادة 32

المادة 32

لا يجوز لاي عضو ان يشترك في جلسات مجلس الادارة او احدى لجانه لدى النظر في الامور التي له او لاحد انسبائه حتى الدرجة الرابعة او احد موكليه مصلحة خاصة فيها.

المادة 32 من مرسوم إشتراعى رقم 36 تاريخ 05/08/1967 https://lebaneselegislation.com/law/203220/article/32/