المادة 32
لا يجوز لاي عضو ان يشترك في جلسات مجلس الادارة او احدى لجانه لدى النظر في الامور التي له او لاحد انسبائه حتى الدرجة الرابعة او احد موكليه مصلحة خاصة فيها.
مرسوم إشتراعى رقم 36 تاريخ 05/08/1967 In force
لا يجوز لاي عضو ان يشترك في جلسات مجلس الادارة او احدى لجانه لدى النظر في الامور التي له او لاحد انسبائه حتى الدرجة الرابعة او احد موكليه مصلحة خاصة فيها.
المادة 32 من مرسوم إشتراعى رقم 36 تاريخ 05/08/1967 https://lebaneselegislation.com/law/203220/article/32/