المادة 5
(عدلت بموجب قانون 626 / 1997 )
اعمال واختصاص الغرف:
تمثل الغرف مصالح التجارة والصناعة والزراعة بصورة عامة, وتنظم الاحصاءات المتعلقة بها.
تزود الدوائر الحكومية والمحاكم بالمنشورات والمعلومات التي تطلبها منها.
تفيد عن الاعراف والعادات في المعاملات التجارية والصناعية والزراعية.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون رقم 626 تاريخ 23/04/1997, المادة 3, 01/05/1997
مادة 3: يلغى نص المادة الخامسة من المرسوم الاشتراعي الرقم 36 تاريخ 05/08/1967 ويستعاض عنه بالنص الاتي: " المادة الخامسة الجديدة: اعمال واختصاص الغرف: تمثل الغرف مصالح التجارة والصناعة والزراعة بصورة عامة, وتنظم الاحصاءات المتعلقة بها. تزود الدوائر الحكومية والمحاكم بالمنشورات والمعلومات التي تطلبها منها. تفيد عن الاعراف والعادات في المعاملات التجارية والصناعية والزراعية".