المادة 6
(عدلت بموجب قانون 626 / 1997 )
للغرف ان تقدم للحكومة المشاريع والاقتراحات التي تؤدي الى تنمية التجارة والصناعة والزراعة وسائر الشؤون الاقتصادية. وتبدي رأيها في ما يطلب اليها في المسائل التي تؤول الى تقدم التجارة والصناعة والزراعة والسياحة وتشجيع الازدهار الاقتصادي بوجه عام.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون رقم 626 تاريخ 23/04/1997, المادة 4, 01/05/1997
مادة 4: يلغى نص المادة السادسة من المرسوم الاشتراعي الرقم 36 تاريخ 05/08/1967 ويستعاض عنه بالنص الاتي: " المادة السادسة الجديدة: للغرف ان تقدم للحكومة المشاريع والاقتراحات التي تؤدي الى تنمية التجارة والصناعة والزراعة وسائر الشؤون الاقتصادية. وتبدي رأيها في ما يطلب اليها في المسائل التي تؤول الى تقدم التجارة والصناعة والزراعة والسياحة وتشجيع الازدهار الاقتصادي بوجه عام".