جميع التشريعات

مرسوم إشتراعى رقم 40 05/08/1967

اضافة فقرة الى المادة 69 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 الصادر بتاريخ 12-6-1959- المعدلة بموجب القانون رقم 54-65 الصادر بتاريخ 2-10-1965 (قانون الموظفين)

النوع
مرسوم إشتراعى
الرقم
40
التاريخ
05/08/1967
الجريدة الرسمية
العدد 64, 10/08/1967, ص. 1239-1240
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم إشتراعى رقم 40 تاريخ 05/08/1967
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يضاف الى نص المادة 69 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 المعدلة بموجب القانون رقم 54/65 الصادر بتاريخ 2/10/1965 النص التالي: 1- في حال رفض الطلب , يمكن للحكومة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء ان تمنح الموظف حق استيفاء قسم من تعويض الصرف المستحق له شرط: - ان لا يتجاوز المبلغ نصف التعويض الذي يعود له بتاريخ تقديم الطلب . - ان يخصص المبلغ لتملك عقار او اكثر او لانشاء بناء او اكماله. - ان تحصر ممارسة حق الموظف باستيفاء القسم المذكور من تعويض الصرف بمرة واحدة. 2- يمكن للحكومة, بموجب المرسوم المذكور في الفقرة الاولى من هذه المادة, ان تقرر وضع اشارة تأمين درجة اولى على العقار لمصلحة الدولة حفظا لحقوقها تجاه الموظف . تسقط اشارة التأمين حكما بعد مرور سنة على تاريخ انتهاء خدمة الموظف ما لم يكن صدر قرار صريح من الادارة بابقائه.

المادة 2

مادة 2: يحسم مقدار اثنين في المئة (2 %) من اصل المبلغ المدفوع ويؤخذ ايرادا للخزينة.

المادة 3

مادة 3: ليس من شأن احكام هذا المرسوم الاشتراعي ان تعدل كيفية توجب وحساب رصيد تعويض الموظف المعني.

المادة 4

مادة 4: ينشر ويبلغ هذا المرسوم الاشتراعي ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيت الدين في 5 آب سنة 1967 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي