المادة 2
مادة 2: يحسم مقدار اثنين في المئة (2 %) من اصل المبلغ المدفوع ويؤخذ ايرادا للخزينة.
مرسوم إشتراعى رقم 40 تاريخ 05/08/1967 نافذ
مادة 2: يحسم مقدار اثنين في المئة (2 %) من اصل المبلغ المدفوع ويؤخذ ايرادا للخزينة.
المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 40 تاريخ 05/08/1967 https://lebaneselegislation.com/ar/law/203223/article/2/