جميع التشريعات

مرسوم إشتراعى رقم 18 05/08/1967

اجازة شراء مواد وسلع للمنكوبين في سوريا والاردن دون التقيد باحكام قانون- المحاسبة العمومية وقانون ديوان المحاسبة

النوع
مرسوم إشتراعى
الرقم
18
التاريخ
05/08/1967
الجريدة الرسمية
العدد 64, 10/08/1967, ص. 1205
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم إشتراعى رقم 18 تاريخ 05/08/1967
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يجاز لرئيس مجلس الوزراء تكليف اللجنة المؤلفة بقراره رقم 53 تاريخ 6 تموز 1967 شراء وتقديم مواد وسلع بالاموال التي خصصتها بلدية بيروت لمساعدة المنكوبين بنتيجة العدوان الاسرائيلي على اراضي المملكة الاردنية الهاشمية والجمهورية العربية السورية, دون التقيد بأحكام قانون المحاسبة العمومية وقانون تنظيم ديوان المحاسبة.

المادة 2

مادة 2: تدفع الاموال التي خصصتها بلدية بيروت الى اللجنة المؤلفة بالقرار رقم 53 المذكور, لصرفها في الوجهة المخصصة لها.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم الاشتراعي ويبلغ حيث تدعو الحاجة, ويعمل به لضرورة الاسراع فور تعليقه على باب رئاسة مجلس الوزراء.

بيت الدين في 5 آب سنة 1967 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: بدري المعوشي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي