المواد
مادة 1: يجاز لرئيس مجلس الوزراء تكليف اللجنة المؤلفة بقراره رقم 53 تاريخ 6 تموز 1967 شراء وتقديم مواد وسلع بالاموال التي خصصتها بلدية بيروت لمساعدة المنكوبين بنتيجة العدوان الاسرائيلي على اراضي المملكة الاردنية الهاشمية والجمهورية العربية السورية, دون التقيد بأحكام قانون المحاسبة العمومية وقانون تنظيم ديوان المحاسبة.
مادة 2: تدفع الاموال التي خصصتها بلدية بيروت الى اللجنة المؤلفة بالقرار رقم 53 المذكور, لصرفها في الوجهة المخصصة لها.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم الاشتراعي ويبلغ حيث تدعو الحاجة, ويعمل به لضرورة الاسراع فور تعليقه على باب رئاسة مجلس الوزراء.
بيت الدين في 5 آب سنة 1967
الامضاء: شارل حلو
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية
الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: بدري المعوشي
وزير المالية
الامضاء: رشيد كرامي