جميع التشريعات

مرسوم إشتراعى رقم 45 05/08/1967

تحديد كيفية تبليغ الاشعارات والمذكرات والقرارات وسائر المستندات الصادرة عن- المصرف المركزي والهيئات المنشأة لديه

النوع
مرسوم إشتراعى
الرقم
45
التاريخ
05/08/1967
الجريدة الرسمية
العدد 64, 10/08/1967, ص. 1245
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم إشتراعى رقم 45 تاريخ 05/08/1967
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

تبلغ الاشعارات والمذكرات والقرارات وسائر المستندات الصادرة عن المصرف المركزي والهيئات المنشأة لديه بواسطة مستخدمين لدى المصرف المذكور يعهد اليهم حاكم المصرف بمهمة التبليغ ويتم التبليغ وفقا لاحكام قانون اصول المحاكمات المدنية او بالبريد المضمون مع اشعار بالوصول او باية طريقة تبليغ متبعة في الادارات الحكومية.

تقوم الوحدة المولجة بالتبليغ في مصرف لبنان مقام قلم المحكمة المنصوص عليه في قانون اصول المحاكمات المدنية.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم الاشتراعي ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيت الدين في 5 آب سنة 1967 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي