All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 45 05/08/1967

تحديد كيفية تبليغ الاشعارات والمذكرات والقرارات وسائر المستندات الصادرة عن- المصرف المركزي والهيئات المنشأة لديه

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
45
Date
05/08/1967
Official Gazette
Issue 64, 10/08/1967, p. 1245
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 45 تاريخ 05/08/1967
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

تبلغ الاشعارات والمذكرات والقرارات وسائر المستندات الصادرة عن المصرف المركزي والهيئات المنشأة لديه بواسطة مستخدمين لدى المصرف المذكور يعهد اليهم حاكم المصرف بمهمة التبليغ ويتم التبليغ وفقا لاحكام قانون اصول المحاكمات المدنية او بالبريد المضمون مع اشعار بالوصول او باية طريقة تبليغ متبعة في الادارات الحكومية.

تقوم الوحدة المولجة بالتبليغ في مصرف لبنان مقام قلم المحكمة المنصوص عليه في قانون اصول المحاكمات المدنية.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم الاشتراعي ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيت الدين في 5 آب سنة 1967 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي