المادة 1
مادة 1: للحكومة خلال سنة من تاريخ العمل بهذا المرسوم الاشتراعي ان تعقد قرضا خارجيا لا تتجاوز قيمته ما يعادل 100 مليون ليرة لبنانية لتأمين بعض التجهيزات الاساسية للبلاد. تحدد شروط هذا القرض بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.
مرسوم إشتراعى رقم 71 تاريخ 05/08/1967 نافذ
مادة 1: للحكومة خلال سنة من تاريخ العمل بهذا المرسوم الاشتراعي ان تعقد قرضا خارجيا لا تتجاوز قيمته ما يعادل 100 مليون ليرة لبنانية لتأمين بعض التجهيزات الاساسية للبلاد. تحدد شروط هذا القرض بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.
المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 71 تاريخ 05/08/1967 https://lebaneselegislation.com/ar/law/203231/article/1/