جميع التشريعات

مرسوم إشتراعى رقم 71 05/08/1967

اجازة عقد قرض خارجي وتخصيص مبلغ 200 مليون ليرة لبنانية لتنفيذ المشاريع والتجهيزات الاساسية

النوع
مرسوم إشتراعى
الرقم
71
التاريخ
05/08/1967
الجريدة الرسمية
العدد 64, 10/08/1967, ص. 0
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قانون منفذ بمرسوم رقم 11814 تاريخ 14/01/1969 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
7
الاستشهاد كـ
مرسوم إشتراعى رقم 71 تاريخ 05/08/1967
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية اللبنانية

بناء على الدستور اللبناني

بناء على القانون رقم 45/67 الصادر بتاريخ 5/6/1967 ,

المتضمن اعطاء الحكومة حق التشريع بمراسيم تتخذ في مجلس

الوزراء, في القضايا الاقتصادية والمالية

بناء على اقتراح وزير المالية

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 5 آب

1967

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: للحكومة خلال سنة من تاريخ العمل بهذا المرسوم الاشتراعي ان تعقد قرضا خارجيا لا تتجاوز قيمته ما يعادل 100 مليون ليرة لبنانية لتأمين بعض التجهيزات الاساسية للبلاد. تحدد شروط هذا القرض بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.

المادة 2

مادة 2: للحكومة خلال سنة من تاريخ العمل بهذا المرسوم الاشتراعي وبمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء: أ- ان تعقد صفقات اللوازم والاشغال والخدمات لتنفيذ مشاريع وتجهيزات اساسية في البلاد ضمن حدود مبلغ اجمالي قدره 200 مليون ليرة لبنانية وذلك قبل رصد الاعتمادات اللازمة لها على ان ترصد اعتمادات الدفع سنويا في الجزء الثالث من الموازنة. ب - ان تقبل السلفات التي تقدمها الشركات الملتزمة لتأمين تغطية النفقات اللازمة لتهيئة تنفيذ المشاريع المشار اليها في الفقرة الاولى من هذه المادة والمشاريع الواردة في القانون رقم 61/65 الصادر بتاريخ 28/12/1965

المادة 3

مادة 3: للحكومة ان تعقد لحساب المصالح المستقلة والبلديات صفقات المشاريع العائدة لها بموجب القانون رقم 61/65 الصادر بتاريخ 28/12/1965 والتي قد تخصص لها بحكم هذا المرسوم الاشتراعي وان تستوفي قيمة هذه الصفقات من المصالح المستقلة والبلديات المعنية ضمن شروط تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.

المادة 4

مادة 4: للحكومة ان تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء الشروط التي يمكن ان يتضمنها دفتر الشروط الخاص بتنفيذ هذه الصفقات دون وجوب التقيد باحكام قانون المحاسبة العمومية ودفتر الشروط العام.

المادة 5

مادة 5: للحكومة الحق بان تحرر بقيمة هذه الاشغال سندات لامر ملتزميها سواء اكان ذلك بالعملة اللبنانية ام بعملات اجنبية لقاء المبالغ التي تكون قد استقرضتها. تحدد دقائق تطبيق احكام هذه المادة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.

المادة 6

مادة 6: للحكومة ان تقبل بالتحكيم في العقود التي تجريها مع ملتزمي هذه الاشغال.

المادة 7

مادة 7: ينشر هذا المرسوم الاشتراعي ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية. بيت الدين في 5 آب سنة 1967 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي