النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 71 تاريخ 05/08/1967 نافذ

المادة 5

المادة 5

مادة 5: للحكومة الحق بان تحرر بقيمة هذه الاشغال سندات لامر ملتزميها سواء اكان ذلك بالعملة اللبنانية ام بعملات اجنبية لقاء المبالغ التي تكون قد استقرضتها. تحدد دقائق تطبيق احكام هذه المادة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.

المادة 5 من مرسوم إشتراعى رقم 71 تاريخ 05/08/1967 https://lebaneselegislation.com/ar/law/203231/article/5/