النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 32 تاريخ 05/08/1967 ملغى ملغى

المادة 15

المادة 15

مادة 15: لا يلزم الباعة بالمفرق بتقديم التصريح الا اذا زادت الكميات الموجودة في حوزتهم عن الكميات التي تحدد بقرار من وزير الاقتصاد الوطني.

المادة 15 من مرسوم إشتراعى رقم 32 تاريخ 05/08/1967 https://lebaneselegislation.com/ar/law/203233/article/15/