النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 32 تاريخ 05/08/1967 ملغى ملغى

المادة 16

المادة 16

مادة 16: كل من يتخلف عن تقديم التصريح المتوجب عليه او عن تجديد هذا التصريح في المهلة المحددة يعاقب بالحبس من شهر الى سنتين وبغرامة تتراوح بين خمسمئة وخمسة الاف ليرة لبنانية او باحدى هاتين العقوبتين وتضاعف هذه العقوبة عند التكرار. تحجز وتصادر لمصلحة الدولة (وزارة الاقتصاد الوطني) المواد والمنتجات التي لم يقدم التصريح بها او لو يجدد.

المادة 16 من مرسوم إشتراعى رقم 32 تاريخ 05/08/1967 https://lebaneselegislation.com/ar/law/203233/article/16/