النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 31 تاريخ 05/08/1967 ملغى ملغى

المادة 7

المادة 7

مادة 7: يتحقق وزيرا المالية والاقتصاد الوطني من توجب رسم الاغراق ويفرضانه بقرار منهما.

المادة 7 من مرسوم إشتراعى رقم 31 تاريخ 05/08/1967 https://lebaneselegislation.com/ar/law/203234/article/7/