المادة 6
تستفيد شركة بنك انترا ش.م.ل. نهائيا من احكام المادة الحادية عشرة من القانون رقم 2/67 الصادر بتاريخ 16 كانون الثاني1967 حتى بعد زوال التوقف عن الدفع ولا يمكن الادلاء اعتبارا من تاريخ العمل بهذا المرسوم الاشتراعي بالقوة القاهرة او العذر المشروع كما تستفيد نهائيا من توقف سريان الفائدة على ديونها لغاية انتهاء توقفها عن الدفع.
يعتبر تاريخ انبرام عقد التفرغ بين الدولة وبين شاري مجموعة الاسهم بانه تاريخ ازالة التوقف عن الدفع.