المادة 1
يضاف الى نص المادة 12 من القانون رقم 2/67 الصادر بتاريخ 16/1/1967 الفقرات التالي نصها:
في حالة عدم تقديم اللجنة تقريرها في مهلة ستة اشهر من تعيينها او تقديم تقرير يفيد عدم امكان متابعة المصرف نشاطه, يمكن بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء تعيين لجنة تؤلف من:
- حاكم مصرف لبنان رئيسا
- رئيس مجلس شورى الدولة
- مدير عام المالية في وزارة المالية
- رجل قانون اعضاء
- خبير مالي او اقتصادي يقترحهما وزير المالية
تتابع خلال شهرين من تاريخ تعيينها مهام اللجنة السابقة, ويوسع مدى اختصاصاتها باعطائها صلاحية الجمعية العمومية غير العادية وبتفويضهما السعي لايجاد حلول تؤمن مصالح اصحاب الحقوق بافضل الوسائل السريعة بعد اطلاعها على التقارير والمستندات المتعلقة بوضع المصرف والتحقق من صحتها. ولهذه الغاية يحق لهذه اللجنة اجراء مساع ومخابرات لايجاد مشتر او عدة مشترين للمؤسسة المصرفية وفروعها او لاسهمها. وفي حال التوصل الى ايجاد المشترين توضع الاتفاقات اللازمة للتفرغ لهم عن المؤسسة المصرفية او تلك اللازمة للتفرغ الاجباري عن الاسهم التي تمثل رأسمال المؤسسة المصرفية وفي هذه الحالة الاخيرة تلغى الاسهم القديمة ويعطى بدلا عنها مستند جديد يولي صاحبه الحق في قبض رصيد المحصول الصافي فيما اذا وجد مثل هذا الرصيد وكذلك ضمان تنفيذ موجبات المشترين المقابلة وعرضها على المحكمة البدائية المختصة للبت بها خلال مهلة شهر من تاريخ عرضها عليها ويكون قرار المحكمة نهائيا غير قابل للاستئناف او لاي طريق من طرق المراجعة.