جميع التشريعات

قرار رقم 2449 31/07/1975

يتناول بعض التدابير المتعلقة بعملية استلام محاصيل التبغ

النوع
قرار
الرقم
2449
التاريخ
31/07/1975
الجريدة الرسمية
العدد 64, 11/08/1975, ص. 719
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 2449 تاريخ 31/07/1975
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

كل مزارع مرخص له بزراعة التبغ والتنباك يعترض مستخدمي ادارة الحصر اثناء قيامهم باعمال الكيل والتخمين واتلاف المساحات الزائدة يمنع عنه ترقيم محصوله لحين البت بمخالفة من قبل السلطة القضائية.

المادة 2

بعد البت بالمخالفة يرقم المحصول الناتج عن المساحات المرخصة ويسلم على اساس معدل انتاج المزارع في الموسم السابق.

المادة 3

لا يدفع ثمن هذا المحصول لصاحبه الا بعد ان يقوم بزراعة الموسم اللاحق والتثبت من عدم تكرار مخالفته للقوانين والانظمة.

المادة 4

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 31 تموز سنة 1975 وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي