All legislation

قرار Decision No. 2449 31/07/1975

يتناول بعض التدابير المتعلقة بعملية استلام محاصيل التبغ

Type
قرار · Decision
Number
2449
Date
31/07/1975
Official Gazette
Issue 64, 11/08/1975, p. 719
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 2449 تاريخ 31/07/1975
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

كل مزارع مرخص له بزراعة التبغ والتنباك يعترض مستخدمي ادارة الحصر اثناء قيامهم باعمال الكيل والتخمين واتلاف المساحات الزائدة يمنع عنه ترقيم محصوله لحين البت بمخالفة من قبل السلطة القضائية.

المادة 2

بعد البت بالمخالفة يرقم المحصول الناتج عن المساحات المرخصة ويسلم على اساس معدل انتاج المزارع في الموسم السابق.

المادة 3

لا يدفع ثمن هذا المحصول لصاحبه الا بعد ان يقوم بزراعة الموسم اللاحق والتثبت من عدم تكرار مخالفته للقوانين والانظمة.

المادة 4

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 31 تموز سنة 1975 وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي