جميع التشريعات

قرار رقم 96 20/07/1971

تعديل القرار رقم 83-و تاريخ 2-7-1971 المتعلق باشغال الارصفة في مرفأ بيروت

النوع
قرار
الرقم
96
التاريخ
20/07/1971
الجريدة الرسمية
العدد 64, 12/08/1971, ص. 1106-1107
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 5 تاريخ 18/01/1972 (Art. 1)
قرار رقم 5 تاريخ 18/01/1972 (Art. 1)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 96 تاريخ 20/07/1971
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الرابعة من القرار رقم 83/و تاريخ 2 تموز 1971 على الوجه التالي: تكلف هيئة مؤلفة من مدير شركة ادارة واستثمار مرفأ بيروت , رئيس ميناء بيروت ورئيس غرفة الملاحة الدولية او من ينتدبونه لتحديد شروط تشغيل البواخر والكميات الدنيا للبضاعة التي يجب سحبها او تحميلها يوميا مباشرة من تحت روافع الباخرة ضمن امكانيات الباخرة والمواعين ومعدات وامكانيات شركة ادارة واستثمار مرفأ بيروت حق لهذه الهيئة توقيف عمل تفريغ او تحميل البواخر قبل الساعة التاسعة مساء, اذا تبين لها ضرورة ذلك, وتعفى الباخرة التي يقرر توقيف عملها من دفع رسم اشغال الرصيف للمدة التي قررت الهيئة توقيفها في هذه المدة عن العمل.

المادة 2

مادة 2: تعدل المادة السابعة من القرار رقم 83/و تاريخ 2 تموز 1971 على الوجه التالي: ينشر هذا القرار ويعمل به ابتداء من 21/7/1971

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ الى من يلزم.

الشياح في 20 تموز سنة 1971 وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: جعفر شرف الدين