المادة 1
مادة 1: تعدل المادة الرابعة من القرار رقم 83/و تاريخ 2 تموز 1971 على الوجه التالي: تكلف هيئة مؤلفة من مدير شركة ادارة واستثمار مرفأ بيروت , رئيس ميناء بيروت ورئيس غرفة الملاحة الدولية او من ينتدبونه لتحديد شروط تشغيل البواخر والكميات الدنيا للبضاعة التي يجب سحبها او تحميلها يوميا مباشرة من تحت روافع الباخرة ضمن امكانيات الباخرة والمواعين ومعدات وامكانيات شركة ادارة واستثمار مرفأ بيروت حق لهذه الهيئة توقيف عمل تفريغ او تحميل البواخر قبل الساعة التاسعة مساء, اذا تبين لها ضرورة ذلك, وتعفى الباخرة التي يقرر توقيف عملها من دفع رسم اشغال الرصيف للمدة التي قررت الهيئة توقيفها في هذه المدة عن العمل.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الفقرة الثانية) by قرار رقم 5 تاريخ 18/01/1972, article 2, 31/01/1972
مادة 2: تعدل احكام الفقرة الثانية من المادة الاولى من القرار رقم 96/و تاريخ 20 تموز 1971 وتصبح كما يلي: "يحق لهذه الهيئة توقيف عمل تفريغ او تحميل البواخر قبل الساعة الثانية عشرة من منتصف الليل اذا تبين لها ضرورة ذلك" والباقي بدون تعديل.
Replaced or reworded (الفقرة الثانية) by قرار رقم 5 تاريخ 18/01/1972, article 2, 31/01/1972
مادة 2: تعدل احكام الفقرة الثانية من المادة الاولى من القرار رقم 96/و تاريخ 20 تموز 1971 وتصبح كما يلي: "يحق لهذه الهيئة توقيف عمل تفريغ او تحميل البواخر قبل الساعة الثانية عشرة من منتصف الليل اذا تبين لها ضرورة ذلك" والباقي بدون تعديل.