جميع التشريعات

علم وخبر رقم 244 21/12/2001

تأسيس جمعية باسم: "الجمعية اللبنانية للباطون مركزها بيروت

النوع
علم وخبر
الرقم
244
التاريخ
21/12/2001
الجريدة الرسمية
العدد 64, 27/12/2001, ص. 5888-5889
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 244 تاريخ 21/12/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

المسماة: "الجمعية اللبنانية للباطون"

والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والادارية

برقم 3659/2 تاريخ

07/07/1998,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "الجمعية اللبنانية للباطون " مركزها: بيروت­ الصنائع­ شارع جورج عاصي­ بناية خليفة­ الطابق السفلي. غايتها: 1­ تعزيز المعرفة والممارسة الفنية والبحوث العلمية المتعلقة بالباطون عن طريق جهود الاعضاء في نشاطات عامة غير ربحية وفي لقاءات واقامة علاقات وتبادل ونشر معلومات لتحسين تصميم وبناء وصناعة وصيانة المنشات والمواد الخرسانية 2­ العمل حصريا في الامور التعليمية والعلمية المتعلقة بالباطون ومشتقاته ومكوناته 3­ مساعدة الاعضاء بجميع الوسائل المتوفرة في النواحي العلمية والعملية المتعلقة بأمور الباطون. 4­ تأمين الامكانية لجميع الأعضاء لتعزيز معلوماتهم وتطويرها بشتى الوسائل. 5­ اصدار نشرات 6­ اصدار مجلة ذات طابع تقني او علمي 7­ تنظيم محاضرات ومناقشات ودورات علمية للتأهيل والتثقيف 8­ تنظيم زيارات وسفرات ذات طابع علمي وتقني وثقافي. 9­ تنظيم اجتماعات ولقاءات ذات طابع علمي واجتماعي وثقافي 10­ منح مساعدات وجوائز لذوي الكفاءة المؤسسون السادة: بلال سليم حمد خالد وليد عوض مارون سليمان الزغندي فادي صلاح الدين المدهون اليافي نبيل جورج دبغي كريم انطوان يزبك قاسم نمر رحال رامي رفيق الخوري ديانه جورج حداد فؤاد همام يزبك طانيوس فهيم الحواط ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد خالد وليد عوض

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار الترخيص بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وان يتم اجراء انتخابات الهيئة الادارية الجريدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الادارية بشهر على الاقل والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 21/12/2001 وزير الداخلية والبلديات الياس المر