المادة 1
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "الجمعية اللبنانية للباطون " مركزها: بيروت الصنائع شارع جورج عاصي بناية خليفة الطابق السفلي. غايتها: 1 تعزيز المعرفة والممارسة الفنية والبحوث العلمية المتعلقة بالباطون عن طريق جهود الاعضاء في نشاطات عامة غير ربحية وفي لقاءات واقامة علاقات وتبادل ونشر معلومات لتحسين تصميم وبناء وصناعة وصيانة المنشات والمواد الخرسانية 2 العمل حصريا في الامور التعليمية والعلمية المتعلقة بالباطون ومشتقاته ومكوناته 3 مساعدة الاعضاء بجميع الوسائل المتوفرة في النواحي العلمية والعملية المتعلقة بأمور الباطون. 4 تأمين الامكانية لجميع الأعضاء لتعزيز معلوماتهم وتطويرها بشتى الوسائل. 5 اصدار نشرات 6 اصدار مجلة ذات طابع تقني او علمي 7 تنظيم محاضرات ومناقشات ودورات علمية للتأهيل والتثقيف 8 تنظيم زيارات وسفرات ذات طابع علمي وتقني وثقافي. 9 تنظيم اجتماعات ولقاءات ذات طابع علمي واجتماعي وثقافي 10 منح مساعدات وجوائز لذوي الكفاءة المؤسسون السادة: بلال سليم حمد خالد وليد عوض مارون سليمان الزغندي فادي صلاح الدين المدهون اليافي نبيل جورج دبغي كريم انطوان يزبك قاسم نمر رحال رامي رفيق الخوري ديانه جورج حداد فؤاد همام يزبك طانيوس فهيم الحواط ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد خالد وليد عوض