جميع التشريعات

قرار رقم 224 11/12/2001

انشاء جمعية تعاونية زراعية في محافظة البقاع

النوع
قرار
الرقم
224
التاريخ
11/12/2001
الجريدة الرسمية
العدد 64, 27/12/2001, ص. 5900-5901
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 224 تاريخ 11/12/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المدير العام للتعاونيات,

بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ

23/02/2000 (تعيين المدير العام),

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون

الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199

تاريخ 18/08/1964 المعدلة بالمادة الرابعة

من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/06/1972,

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ

17/03/1972,

بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية

العامة للتعاونيات,

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة

بتاريخ 30/11/2001,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء بعلبك جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية الزراعية في سرعين التحتا م. م مدتها:/25/ سنة خمس وعشرون سنة. نطاق عملها: سرعين التحتا. مركزها: سرعين التحتا. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها الاساسي: /1.300.000/ ل. ل. مليون وثلاثماية الف ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية الى تحمين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بان تعمل على: 1­ تنمية وتطوير الزراعة في البلدة زراعة وانتاجا وتصنيعا وتسويقا. 2­ العناية بالتربة وجعلها صالحة للزراعة. 3­ استعمال الوسائل والادوات الحديثة في الزراعة. 4­ نتمية كافة القطاعات المكملة للزراعة في البلدة. 5­ العمل بكافة الوسائل الممكنة للحفاظ على البيئة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 كانون الاول 2001 المدير العام للتعاونيات جوزيف طربيه